الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

40

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة ، يجب الغسل أو المسح في فواصلها . * ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصّحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصّحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك ، مسح عليها ، لكنّ الأحوط ضمّ التّيمّم - أيضا - خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصّحيح - أيضا - بالماء . * *